يختلف حق المؤلف وشروط عرض المصنف باختلاف كل بلد.
يختلف قانون حق المؤلف وشروط عرض المصنف باختلاف كل بلد. ويتعين على كل مستخدم التحقق من التشريعات المعمول بها في البلد الذي يُعرض فيه المصنف.
فيما يلي، على سبيل المثال، قائمة غير حصرية بالبلدان التي تسمح بالعروض العامة في إطار أنشطة ثقافية و/أو تربوية غير ربحية.
قانون حق المؤلف لعام 1976، بصيغته المعدلة آخر مرة بموجب قانون 1 نوفمبر 1995: المادة 107
على الرغم من أحكام المادتين 106 و106A، لا يُعد الاستخدام العادل لمصنف محمي، بما في ذلك استنساخه في صورة نسخ أو تسجيلات صوتية أو بأي وسيلة أخرى منصوص عليها في تلك الأحكام، لأغراض مثل النقد أو التعليق أو التغطية الإخبارية أو التدريس (بما في ذلك استنساخ نسخ متعددة للاستخدام في الصف) أو التدريب أو البحث، تعدياً على حق المؤلف. ولتحديد ما إذا كان استخدام مصنف ما في حالة بعينها يُعد استخداماً عادلاً، يجب مراعاة العوامل الآتية بوجه خاص: 1) غرض الاستخدام وطبيعته، ولا سيما ما إذا كان ذا طابع تجاري أو كان موجهاً لأغراض تعليمية غير ربحية. 2) طبيعة المصنف المحمي. 3) مقدار الجزء المستخدم وأهميته بالنسبة إلى المصنف المحمي ككل. 4) أثر الاستخدام في السوق المحتملة للمصنف المحمي أو في قيمته.
قانون حق المؤلف لعام 1988: الفصل 48، المادة 34
لا يُعد بث تسجيل صوتي أو فيلم أو عرضه لأغراض تعليمية أمام جمهور من هذا النوع وداخل مؤسسة تعليمية بثاً أو عرضاً عاماً للمصنف من شأنه أن يشكل تعدياً على حق المؤلف.
قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة لعام 2000: الفصل 6، المادة 55
الأفعال المسموح بها فيما يتعلق بالمصنفات المحمية: تمثيل مصنف أو أداؤه أو بثه أو عرضه في إطار أنشطة مؤسسة تعليمية. 1) لا يُعد تمثيل مصنف أدبي أو مسرحي أو موسيقي أو أداؤه لأغراض تعليمية، من قِبل معلم أو تلميذ في إطار أنشطة المؤسسة أو من قِبل أي شخص داخلها، أمام جمهور يتألف من معلمي المؤسسة التعليمية أو تلاميذها أو من أشخاص آخرين معنيين مباشرة بأنشطتها، تمثيلاً أو أداءً عاماً يشكل تعدياً على حق المؤلف. 2) لا يُعد بث تسجيل صوتي أو فيلم أو برنامج إذاعي أو برنامج موزع عبر الكابل أو عرضه لأغراض تعليمية، أمام جمهور من النوع المشار إليه في الفقرة 1) وداخل مؤسسة تعليمية، بثاً أو عرضاً عاماً للمصنف يشكل تعدياً على حق المؤلف.
قانون حق المؤلف L.R.C. (1985)، الفصل C-42، بصيغته المعدلة آخر مرة في 22 يونيو 2016: المادة 29.4 والمادة 29.5
الاستنساخ لأغراض تربوية: لا يُعد قيام مؤسسة تعليمية أو شخص يتصرف تحت سلطتها باستنساخ مصنف لعرضه بصرياً لأغراض تربوية داخل مباني المؤسسة، وبأي فعل آخر لازم لعرضه لهذه الأغراض، تعدياً على حق المؤلف. العروض: لا تُعد الأفعال الآتية تعدياً على حق المؤلف إذا قامت بها مؤسسة تعليمية أو شخص يتصرف تحت سلطتها، داخل مبانيها ولأغراض تربوية لا ربحية، أمام جمهور يتألف أساساً من تلاميذ المؤسسة: أ) الأداء الحي والعلني لمصنف، أساساً من قِبل تلاميذ المؤسسة. ب) الأداء العلني لكل من التسجيل الصوتي والمصنف أو الأداء المثبت فيه، شريطة ألا يكون التسجيل نسخة مقلدة. ج) الأداء العلني لمصنف أو لأي موضوع آخر محمي بحق المؤلف عند إتاحته للجمهور عن طريق الاتصالات. د) الأداء العلني لمصنف سينمائي، شريطة ألا يكون المصنف نسخة مقلدة.
قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة (المعدل في 19 يوليو 1996): الفصل الخامس، المادة 52
الاستخدامات الحرة: يجوز إتاحة مصنف منشور للجمهور إذا كان المنظم لا يسعى إلى تحقيق غرض ربحي، وكان دخول المشاركين مجانياً، وإذا لم يتلقَّ أي من فناني الأداء مقابلاً خاصاً متى تعلق الأمر بإلقاء المصنف أو تمثيله أو أدائه. ويجب أن يترتب على هذه الإتاحة دفع مقابل عادل. غير أن هذا المقابل لا يُستحق عن فعاليات هيئات حماية الشباب، أو هيئات الحماية الاجتماعية، أو خدمات مساعدة المسنين، أو المساعدة الاجتماعية للسجناء، ولا عن الفعاليات المدرسية، ما دامت هذه الفعاليات، بالنظر إلى وظيفتها الاجتماعية أو التربوية، موجهة إلى دائرة محدودة من الأشخاص فحسب.
قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة (المعدل في 19 يوليو 1996): المادة 52
الإتاحة للجمهور: يجوز إتاحة مصنف منشور للجمهور إذا كان المنظم لا يسعى إلى تحقيق غرض ربحي، وكان دخول المشاركين مجانياً، وإذا لم يتلقَّ أي من فناني الأداء مقابلاً خاصاً متى تعلق الأمر بإلقاء المصنف أو تمثيله أو أدائه. ويجب أن يترتب على هذه الإتاحة دفع مقابل عادل. غير أن هذا المقابل لا يُستحق عن فعاليات هيئات حماية الشباب، أو هيئات الحماية الاجتماعية، أو خدمات مساعدة المسنين، أو المساعدة الاجتماعية للسجناء، ولا عن الفعاليات المدرسية.
الاستثناء التربوي
المادة 22 مكرر، الفقرة 1، البند 3°: الاستنساخ الجزئي أو الكامل على أي دعامة غير الورق أو دعامة مماثلة، متى جرى هذا الاستنساخ لغرض توضيح التعليم أو البحث العلمي، بالقدر الذي تبرره الغاية غير الربحية المنشودة، ومن دون الإضرار بالاستغلال العادي للمصنف. المادة 22، الفقرة الأولى، البند 4° مكرر ثالثاً: إتاحة المصنفات متى جرت هذه الإتاحة لغرض توضيح التعليم أو البحث العلمي من قِبل مؤسسات تعترف بها السلطات العامة أو تنظمها رسمياً لهذا الغرض، وبشرط أن تبررها الغاية غير الربحية المنشودة، وأن تتم في إطار الأنشطة العادية للمؤسسة، وحصرياً بواسطة شبكات الإرسال المغلقة التابعة لها، ومن دون الإضرار بالاستغلال العادي للمصنف.
قانون حق المؤلف لعام 1957 (بصيغته المعدلة آخر مرة بموجب القانون رقم 49 لسنة 1999): المادة 52
لا تُعد الأفعال الآتية تعدياً على حق المؤلف: تمثيل مصنف أدبي أو مسرحي أو موسيقي أو أداؤه، في سياق أنشطة مؤسسة تعليمية، من قِبل موظفي المؤسسة وتلاميذها، أو عرض فيلم سينمائي أو تسجيل صوتي أو بثه، إذا اقتصر الجمهور على هؤلاء الموظفين والتلاميذ، وعلى أولياء أمور التلاميذ والأوصياء عليهم، وعلى الأشخاص المعنيين مباشرة بأنشطة المؤسسة.
قانون حق المؤلف الصادر في 6 مايو 1970، بصيغته المعدلة آخر مرة بموجب القانون رقم 91 الصادر في 12 مايو 1995: المادة 38
1) يجوز تمثيل مصنف سبق نشره أو أداؤه أو إلقاؤه علناً، كما يجوز عرضه سينمائياً، من دون غرض ربحي ومن دون تحصيل رسم دخول من الجمهور أو المشاهدين، شريطة ألا يتقاضى فنانو الأداء أو القائمون به أو الملقون المعنيون أي مقابل عن التمثيل أو الأداء. 2) يجوز نقل مصنف سبق بثه إذاعياً عبر الأسلاك، من دون غرض ربحي ومن دون تحصيل أي رسم من الجمهور أو المشاهدين. 3) يجوز كذلك إتاحة مصنف سبق بثه إذاعياً أو نقله عبر الأسلاك للجمهور بواسطة جهاز استقبال، لغرض غير ربحي ومن دون تحصيل رسم دخول من الجمهور أو المشاهدين. 5) يجوز لمؤسسات التعليم السمعي البصري وغيرها من المؤسسات غير الربحية المعينة بمرسوم صادر عن مجلس الوزراء، والتي يكون من أغراضها بوجه خاص تقديم الأفلام السينمائية وغيرها من المصنفات السمعية البصرية للجمهور، أن توزع بصورة مشروعة مصنفاً سينمائياً سبق إتاحته للجمهور، وذلك بإعارة نسخ منه، من دون تحصيل أي رسم من مستعيري هذه النسخ.